العودة إلى البحث
السؤال

هل تُصلى الجمعة أم الظهر في منطقة نائية لا يتجمع فيها لصلاة الجمعة سوى 10 رجال، مع العلم أن الحنابلة يشترطون 40 رجلًا، والحنفية 3 رجال أو أكثر، وهل يجوز للحنبلي الأخذ بمذهب الحنفية في هذه المسألة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تصح صلاة في المنطقة النائية عند الحنفية ما لم تكن "مصرًا" (بلدة بها قاضٍ)، ولا تجزئ صلاتهم، وعليهم إعادتها ظهرًا. أما المذاهب الأخرى، فلا تصح عندهم بالعدد المذكور (10 رجال)، فالشافعية والحنابلة يشترطون أربعين، والمالكية اثني عشر. كما أن الاستيطان شرط لصحة الجمعة عند الفقهاء، وعليه فإذا لم يكن العشرة مستوطنين، فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم، وعليهم إعادتها ظهرًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145275
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي