ما حكم من احتلم ولم يغتسل حرجًا من زملائه، وكيف يغتسل في البر دون حرج من الناس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: من أصابته جنابة ووجد ماءً، وجب عليه الاغتسال، فإن لم يجد ماءً أو خاف ضرراً من استعماله لشدة البرد تيمم وصلى، ولا يجوز ترك الاغتسال والصلاة خجلاً وحياءً.
ثانياً: لا يلزم التعري في الغسل، بل يستحب ستر العورة بمئزر ونحوه حتى في الخلوة، والتستر أفضل من التكشف، فمن كان في البر وأراد الاغتسال، فليتزر أو يستتر بثوب ويغتسل بعيداً عن أنظار الناس، أو جالساً بحيث لا تُرى عورته (ما بين السرة والركبة).
ثالثاً: من ترك الاغتسال في هذه الحال وتيمم مع وجود الماء أو القدرة على الاغتسال بلا ضرر، لم يصح تيممه، وعليه إعادة الصلوات التي صلاها قبل الاغتسال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9405
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9405
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي