العودة إلى البحث

ما حكم إمام مسجد يسكت بعد القيام من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر ليتمكن المأمومون الشافعية من القنوت، مع العلم أن الإمام لا يرى صحة القنوت والمأمومون يرفضون ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الصحابة والتابعون والعلماء في القنوت في صلاة الفجر، فيجوز للإمام أن يقنت أو لا يقنت، وإذا لم يقنت الإمام فيجوز للمأموم الذي يرى القنوت أن يقنت إذا علم أنه سيدرك الإمام في السجود. وليس مطلوبًا من الإمام الذي لا يرى القنوت أن يقف ساكتًا لإتاحة الفرصة للمأموم، بل إما أن يقنت (وهو جائز) أو يشتغل بالدعاء الوارد بعد القيام من الركوع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي