العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إمام مسجد يسكت بعد القيام من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر ليتمكن المأمومون الشافعية من القنوت، مع العلم أن الإمام لا يرى صحة القنوت والمأمومون يرفضون ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الصحابة والتابعون والعلماء في القنوت في صلاة الفجر، فيجوز للإمام أن يقنت أو لا يقنت، وإذا لم يقنت الإمام فيجوز للمأموم الذي يرى القنوت أن يقنت إذا علم أنه سيدرك الإمام في . وليس مطلوبًا من الإمام الذي لا يرى القنوت أن يقف ساكتًا لإتاحة الفرصة للمأموم، بل إما أن يقنت (وهو جائز) أو يشتغل بالدعاء الوارد بعد القيام من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70893
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي