هل وقع الطلاق بلفظ "أنتِ طالق" مرتين في حال الغضب الشديد وعدم نية الطلاق، وهل تعد المعيشة مع الزوجة في هذه الحالة حرامًا مع الأخذ في الاعتبار إنجاب بنتين؟ وما هو المخرج من هذا الموقف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قولك لزوجتك: "إن لم تذهبي إلى أهلك فسأطلقك" هو وعد لا يوقعه. أما قولك لها "أنت طالق" فلفظ صريح يوقع الطلاق، وتكراره في نفس المجلس يوقع طلقة أخرى. تحصل ارتجاع الزوجة بالقول أو الفعل، فإن صرّحت بارتجاعها أو حصل وطء وهي في صحت وتستمر الزوجية وتُنسب البنتان إليك. والغضب ليس مانعًا من وقوع الطلاق في كل حال، ويجب الحذر منه ومن جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107833
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107833
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي