ما حكم صلاة من يصلي من أولها لآخرها، ويكبّر مع الإمام تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وحده بصوت منخفض، ويتأخر عن الإمام في الركوع والسجود؟
يكره أن يوافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام، وفي قول جمهور الفقهاء تبطل صلاته إن قارن المأموم الإمام فيها عمدًا أو سهوًا، وذهب الشافعية والحنابلة إلى ضرورة أن تكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الإمام، بينما يرى أبو حنيفة عدم الضرر في مقارنتها، وإذا كان المراد من "يكبر مع الإمام" هو السبق في القراءة ونحوها، فلا تبطل الصلاة بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177828