ما حكم الصلاة المفروضة إذا ابتدأ المصلي تكبيرة الإحرام حال قيامه، وأتمها حال انحطاطه للركوع، وهل المسألة خلافية وما الراجح فيها والمرجوح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تكبير المسبوق للإحرام حال هويه لتدارك الركوع مع الإمام مسألة خلافية، فمن الفقهاء من يرى بطلان الصلاة، ومنهم من يرى انعقادها نفلاً لا فرضًا، ومنهم من يرى صحتها فرضًا. وذكر المرداوي أن التكبير يجب أن يكون قائمًا في الفرض، وإلا انعقدت الصلاة نفلاً. واختار الشيخ ابن عثيمين أنها لا تنعقد فرضًا وتنعقد نفلاً. ويرى النووي وجوب وقوع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها حال القيام، وإلا لم تنعقد الصلاة فرضًا. أما المالكية فيرون أن الصلاة صحيحة في هذه الحالة للمسبوق. ومع ذلك، فالقول بالبطلان أحوط، وعلى المصلي الإتيان بتكبيرة الإحرام كاملة وهو قائم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135535
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135535
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي