العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ القيام لتكبيرة الإحرام للمسبوق الذي وجد الإمام راكعًا أو ساجدًا مسألة خلافية في الفقه، خصوصًا مع ما ذُكر في كتاب "أقرب المسالك" حول صحة صلاة المسبوق إذا كبّر منحطًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في صحة صلاة المسبوق الذي أتم تكبيرة الإحرام حال انحطاطه:

المالكية: الصلاة صحيحة، واختلفوا في الاعتداد بهذه الركعة. جمهور الشافعية: لا تنعقد الصلاة إذا وقع جزء من تكبيرة الإحرام في غير حال القيام، لكن بعضهم قال: تنعقد إذا تمت التكبيرة قبل حد الركوع. الحنابلة: لا تنعقد الصلاة فرضًا، ولكنها تنعقد نفلًا. الحنفية: تصح الصلاة إذا كان أقرب للقيام عند تكبيرة الإحرام، وتبطل إن كان أقرب للركوع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135969
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي