العودة إلى البحث

ما حكم صلاة جماعة أخرج عارض إمامَها واستخلف مأموماً أحدث تكبيرة الإحرام ودخل الصلاة من جديد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: استخلاف الإمام لمن ينوب عنه في الصلاة جائز، وكان ينبغي للإمام الأول أن يقدم أعلم المصلين بأحكام الصلاة.

ثانيًا: أخطأ الإمام الثاني بخروجه من صلاته التي دخلها مأمومًا ليدخل إمامًا جديدًا بتكبيرة إحرام؛ كان يكفيه تغيير نيته من الاقتداء إلى الإمامة دون إبطال صلاته الأولى، لكنه معذور بجهله. وقد صحت صلاته الثانية بدخوله فيها بتكبيرة إحرام صحيحة.

ثالثًا: دخول المأمومين الصلاة مع الإمام الأول ثم إتمامهم مع الإمام الثاني الذي كبّر للإحرام بعدهم لا يضر صلاتهم، وقد ورد ما يدل على صحة ذلك في السنة، كقصة إمامة أبي بكر ثم اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم به، وكذلك حديث أبي بكرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد للصلاة ورأسه يقطر بعدما خرج وترك المأمومين. والمأمومون لا يلزمهم إعادة تكبيرة الإحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي