ما حكم زواج الابن من أخت شقيقة الأم من الرضاعة، مع العلم أن الأم رضعت من والدة هذه الأخت رضاعاً مشبعاً، بينما لم يرضع السائل من والدة الأخت؟ وهل يصبح السائل أخاً لجميع إخوانها أم لأختها فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، فالمرتضع من امرأة يصير ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته. وبناءً عليه، الفتاة التي رضعت من أمك تعتبر أختك من الرضاعة وحدها دون أخواتها، ويجوز لولدك الزواج من أختها ما لم يوجد سبب آخر للمحرمية. الأخت من الرضاع لا توصف بأنها شقيقة. ويشترط في الرضاع أن يكون خمس رضعات مشبعات على .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123514
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123514
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي