هل يجوز للرجل لبس قلادة من الفضة والصلاة بها، أم أنَّ المحرم هو كل الفضة ما عدا الخاتم؟ وهل هناك وزن معين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل لبس قلادة من ذهب أو فضة، وصلاته بها صحيحة ولكن ناقصة الأجر. أجمع أهل العلم على تحريم تحلي الرجل بالذهب، وحرم بعضهم الفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف. أما خاتم الفضة المباح للرجل، فقد اختلف العلماء في وزنه، فذهب الحنفية إلى أنه لا يزيد عن مثقال، بينما لم يحدد الشافعية والحنابلة وزنًا محددًا له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59004
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59004
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي