العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل لبس قلادة من الفضة والصلاة بها، أم أنَّ المحرم هو كل الفضة ما عدا الخاتم؟ وهل هناك وزن معين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل لبس قلادة من ذهب أو فضة، وصلاته بها صحيحة ولكن ناقصة الأجر. أجمع أهل العلم على تحريم تحلي الرجل بالذهب، وحرم بعضهم الفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف. أما خاتم الفضة المباح للرجل، فقد اختلف العلماء في وزنه، فذهب الحنفية إلى أنه لا يزيد عن مثقال، بينما لم يحدد الشافعية والحنابلة وزنًا محددًا له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59004
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي