العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق ثلاث مرات مع الكفارة، ثم تكرار لفظ "أنت طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى جمهور العلماء أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، ويرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. فإذا أخذت بقول ابن تيمية وأخرجت كفارة يمين، فطلاقك الأخير رجعي ورجعتك لزوجتك صحيحة. وينصح بعرض المسألة على العلماء الموثوق بهم في بلدك، والابتعاد عن الحلف بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135857
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي