هل يعتبر المال المدفوع للصديق المتوفى في اتفاقية تجارية، والذي ينكره والده، دَينًا يستوجب المطالبة به، وهل تجب عليه الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المبلغ استُثمر ولم يخسر، يجب تصفية التجارة ورد رأس المال وحصة الربح. وإذا خسرت التجارة بتقصير من القائم عليها، فعليه رد رأس المال، ويعتبر دينًا في ذمته.
على الميت يجب سداده من تركته قبل تقسيم ، ولا يلزم الورثة سداد الدين بمجرد الدعوى، بل بوجود إثبات كشهادة أو يمين أو خط الميت. وإن لم يترك الميت شيئًا، فلا يلزم الورثة السداد عنه، ويستحب لهم ذلك لتخليص ذمته.
لا تجب زكاة الدين المجحود أو على المعسر أو المماطل إلا عند قبضه، ويزكّى عن سنة واحدة عند القبض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12670
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12670
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي