العودة إلى البحث

كيف تُقسّم التركة بين 5 بنات، وزوجة، وأخ شقيق، وأخ من الأب، وأخت شقيقة، و5 أخوات من الأب، مع الأخذ بالاعتبار وصية الميت بتوزيع التركة بحيث "الزوجة الثمن والبنات الباقي حسب الشرع"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا انحصر الورثة في الزوجة والبنات والأخ الشقيق والأخت الشقيقة، ولم يترك الميت وارثًا غيرهم، فللزوجة الثمن، وللبنات الثلثان، والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات لأب؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق.

أما وصية الميت بأن تأخذ البنات الباقي بعد ثمن الزوجة، فهي وصية باطلة شرعًا لمخالفتها الشرع، وتتضمن حرمان بعض الورثة، وهي وصية لوارث، إلا إذا رضي الأخ الشقيق والأخت الشقيقة بالتنازل عن نصيبهما للبنات، بشرط أن يكون المتنازل بالغًا رشيدًا مختارًا.

وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على الميراث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي