كيف تُقسّم التركة بين 5 بنات، وزوجة، وأخ شقيق، وأخ من الأب، وأخت شقيقة، و5 أخوات من الأب، مع الأخذ بالاعتبار وصية الميت بتوزيع التركة بحيث "الزوجة الثمن والبنات الباقي حسب الشرع"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر الورثة في الزوجة والبنات والأخ الشقيق والأخت الشقيقة، ولم يترك الميت وارثًا غيرهم، فللزوجة الثمن، وللبنات الثلثان، والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات لأب؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق.
أما وصية الميت بأن تأخذ البنات الباقي بعد ثمن الزوجة، فهي وصية باطلة شرعًا لمخالفتها الشرع، وتتضمن حرمان بعض الورثة، وهي وصية لوارث، إلا إذا رضي الأخ الشقيق والأخت الشقيقة بالتنازل عن نصيبهما للبنات، بشرط أن يكون المتنازل بالغًا رشيدًا مختارًا.
وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107648
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107648
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي