العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، إذا ترك: زوجة، وابن عم شقيق، وأختين لأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للميت المذكور من الورثة غير من ذكر، فإن تركته تقسم كالتالي:

للزوجة: الربع فرضًا. للأختين لأم: الثلث فرضًا. لابن العم: ما تبقى تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".

وتقسم على اثني عشر سهمًا، للزوجة ثلاثة، وللأختين أربعة، ولابن العم خمسة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102602
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي