هل عقد النكاح المذكور صحيح شرعًا، مع غياب أحد العدلين، وعدم تلفظ الولي والزوج بصيغتي الإيجاب والقبول؟ وهل إذا لزم إعادته، يجب إعادة العقد كاملاً أم يكفي التلفظ بالصيغ الشفهية فقط؟
ذهب أكثر الفقهاء إلى أن عقد النكاح لا يصح إلا بالإيجاب والقبول اللفظيين، وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، فذهبوا إلى صحة النكاح بما عده الناس نكاحًا بأي لغة أو لفظ أو فعل. ويشترط جمهور الفقهاء وجود شاهدين عدلين عند العقد، بينما يرى المالكية استحباب الشهادة عند العقد ووجوبها عند الدخول، ويرى بعضهم أن إشاعة النكاح وشهرته تغني عن الإشهاد، وهو ما ذكره ابن تيمية أيضًا. وعليه، فإن اشتهر أمر هذا النكاح، فإنه يمضي وخاصة إن تم الدخول، وإلا فالأفضل إعادة العقد مستوفيًا الشروط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166284