ما حكم عقد النكاح بوجود شاهد واحد، مع الشك في سماع الشاهد الثاني للصيغة والقبول لكونه خارج المجلس؟
من أركان النكاح شهادة عدلين يسمعان الإيجاب والقبول، فإذا لم يسمع أحد الشاهدين صيغة النكاح، أو شك في سماعها؛ فالنكاح باطل. هذا مذهب الجمهور، لكن المالكية قالوا بصحة النكاح إذا حصل الإشهاد قبل الدخول. وإذا بطل النكاح وجب على الزوج الابتعاد فورًا عن زوجته قبل تجديد النكاح بأركانه، والأولاد اللاحقون بهذا الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105478