هل يجوز بيع الملابس التي تطلبها المسلمات في كندا -مثل البلايز الطويلة، والبناطيل الفضفاضة، والتنانير-، مع العلم أنها لا تدخل ضمن اللباس الشرعي، وأن عدم بيعها يؤدي إلى خسارة المحل؟
لا يشترط الإسلام للمرأة نوعًا معينًا من اللباس، بل وضع ضوابط له. وإذا كانت الملابس المذكورة في السؤال لا تتوفر فيها الشروط الشرعية، فلا يجوز بيعها لمن يغلب على الظن أنها ستخرج بها؛ لما في ذلك من إعانة على المعصية. ومن اتقى الله ييسر له أسباب رزقه، ومن ترك شيئًا لله عوضه خيرًا منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132238