ما حكم الشرع في تجارة الألبسة النسائية للمتبرجات، والألبسة الرجالية المحرمة كالبنطال، والألبسة التي تحمل رموزاً وتصاوير مثل "FILA" التي قد تعكس لفظ الجلالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ملخص :
سبق حكم بيع الألبسة الفاتنة للنساء في فتوى سابقة. أما البنطال للرجال فيجوز بيعه ما لم يكن شفافًا أو ضيقًا ومحددًا ، ولم يعد من خصائص الكفار. يحرم بيع الملابس التي تحتوي على صور لذوات الأرواح. أما الرمز الذي يعكس كلمة "إله" مقلوبة، فلا ينبغي للمسلم أن يقع أسير الأوهام ويحرم حلالًا بناءً عليها. وإذا وجد ما يتضمن إساءة إلى الذات الإلهية فلا يجوز بيعه، والرضا به كفر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40206
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40206
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي