ما حكم الشرع في تجارة الألبسة النسائية للمتبرجات، والألبسة الرجالية المحرمة كالبنطال، والألبسة التي تحمل رموزاً وتصاوير مثل "FILA" التي قد تعكس لفظ الجلالة؟
ملخص الفتوى:
سبق حكم بيع الألبسة الفاتنة للنساء في فتوى سابقة. أما البنطال للرجال فيجوز بيعه ما لم يكن شفافًا أو ضيقًا ومحددًا للعورة، ولم يعد من خصائص الكفار. يحرم بيع الملابس التي تحتوي على صور لذوات الأرواح. أما الرمز الذي يعكس كلمة "إله" مقلوبة، فلا ينبغي للمسلم أن يقع أسير الأوهام ويحرم حلالًا بناءً عليها. وإذا وجد ما يتضمن إساءة إلى الذات الإلهية فلا يجوز بيعه، والرضا به كفر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40206