ما حكم بيع الألبسةالرجالية الغربية؟
إذا كان السؤال عن بيع الملابس الرجالية الغربية للمسلمين، فلا بأس بذلك ما لم تكن هذه الملابس محرمة كلباس خاص بالكفار أو مشتملة على تصاوير أو صلبان أو شعار للكفر. أما إذا كان السؤال عن بيعها للغربيين، فالأصل جواز البيع والشراء مع الكفار، إلا إذا كان البيع يعينهم على المحرمات كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالاً محرماً، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39665