ما الحكم الشرعي في بيع وشراء الألبسة المستعملة (frip) أو البالة المستوردة من الدول الغربية، خاصة أنها أصبحت تجارة منظمة ومعتمدة في الدول العربية والإسلامية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحمد لله. حكم التجارة في الألبسة المستعملة (البالة) من الدول الغربية:
1- لا يجوز شراؤها إذا بيعت دون معرفة محتواها لما فيه من المنهي عنه.
2- يجوز شراؤها بعد معرفة أعيانها، إلا ما كان محرماً كألبسة الكفار الخاصة أو ما عليه صليب أو صور معظمة.
3- ثياب الكفار إذا غسلت فلا حرج في استعمالها باتفاق العلماء، والراجح جواز استعمالها ما لم تعلم نجاستها، والأفضل غسلها قبل اللبس احتياطاً.
4- الأحذية المصنوعة من جلود الحيوانات فيها تفصيل مذكور في موضع آخر.
والله أعلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17897
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17897
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي