ما حكم الطبخ في الأواني الحديدية أو النحاسية المطليَّة مقابضها بالفضة للزينة، والتي لا يمسها الطعام؟
المفتى به عندنا في حكم استعمال واقتناء الأواني المطلية بالذهب أو الفضة، وليست ذاتها مصنوعة منهما: أن ما كان فيها من ذهب أو فضة يسيراً، بحيث لو عرض على النار لم يُستخلص منه شيء، فإنه لا حرج في استعماله، وإن كان الأحوط عدمه خروجًا من الخلاف. أما لو كان ما فيها من ذهب أو فضة لو عرض على النار استخلص منه ذهب أو فضة؛ لم يجز استعماله. وهذا ينطبق على الأواني المستخدمة في الطبخ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194581