العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التخلص من أوانٍ وأدوات مائدة مصنوعة أو مطلية بالذهب والفضة، وهل يجوز بيعها أو تجب فيها الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأواني المطلية بالذهب أو الفضة:

- إذا كان الطلاء يسيراً لا يستخلص منه شيء بالنار، فلا حرج في استعمالها ولا تجب فيها .

- إذا كان الطلاء يجتمع منه شيء بالنار، فتجب إزالته وتجب زكاته إن بلغ نصاباً.

- أما الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة: فيحرم الأكل والشرب فيها باتفاق الفقهاء، ويحرم اتخاذها للزينة عند ، ولا يجوز بيعها على هذه الهيئة، وتجب زكاتها إذا بلغ الذهب أو الفضة نصاباً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189047
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي