هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق لن تنامي بحضني ثلاثة أشهر" إذا قصدت عدم المعاشرة الزوجية لا وقوع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرى أن الحلف يوقع الطلاق عند الحنث، سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو غيره، وهذا هو به. بناءً عليه، لو جامع الزوج زوجته قبل المدة المذكورة (ثلاثة أشهر)، وقع الطلاق، وله مراجعتها إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث.
بينما يرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به الطلاق وإنما التهديد، حكمه حكم اليمين بالله، فعند الحنث تلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق. بناءً عليه، يجوز للزوج أن يجامع زوجته قبل المدة ويلزمه كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد).
ينبه إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع ومن أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136951
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136951
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي