العودة إلى البحث
السؤال

هل استخدام شبكة إنترنت لاسلكية غير محمية، مع التأكد من عدم إضرار صاحبها بضعف السرعة، يدخل في معنى حديث: "لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرز خشبةً في جداره"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الانتفاع بالشبكات الخاصة بأصحابها دون إذنهم، حتى لو كانت غير محمية، لأن أصحابها يبذلون مالًا مقابل خدماتها. ولا يجوز استخدامها ما لم يأذن أصحابها نصًا أو عرفًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". أما الشبكات التي تضعها الدولة في الأماكن العامة لينتفع الناس بها فلا حرج في التقاطها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي