ما حكم أخذ أرض منحتها البلدية، مع علمي بأن موظفًا في البلدية قام بتسجيل اسمي فيها مقابل أخذ نصف قيمة الأرض، وهل يعتبر ما يطلبه الموظف رشوة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الموظف مسؤولاً عن منح الأراضي، فما يأخذه رشوة محرمة، وإن لم يكن مسؤولاً، فلا حرج فيما يأخذه مقابل الجهد والعمل لا لمجرد الشفاعة، فإن غلب على الظن أنه يدفع رشوة فلا يجوز الاستعانة به، وما يفعله هذا الشخص من قبيل الرشوة المحرمة، فإن كانت المعاملة رشوة محرمة، فيجب إلى الله ولا حرج من الانتفاع بالأرض إن كانت تنطبق عليك شروط المنح، ولا يجوز إعطاء قيمة نصف الأرض لهذا الشخص إن كانت رشوة لأن بذلها محرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18942
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18942
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي