ما حكم أخذ أرض منحتها البلدية، مع علمي بأن موظفًا في البلدية قام بتسجيل اسمي فيها مقابل أخذ نصف قيمة الأرض، وهل يعتبر ما يطلبه الموظف رشوة؟
إذا كان الموظف مسؤولاً عن منح الأراضي، فما يأخذه رشوة محرمة، وإن لم يكن مسؤولاً، فلا حرج فيما يأخذه مقابل الجهد والعمل لا لمجرد الشفاعة، فإن غلب على الظن أنه يدفع رشوة فلا يجوز الاستعانة به، وما يفعله هذا الشخص من قبيل الرشوة المحرمة، فإن كانت المعاملة رشوة محرمة، فيجب التوبة إلى الله ولا حرج من الانتفاع بالأرض إن كانت تنطبق عليك شروط المنح، ولا يجوز إعطاء قيمة نصف الأرض لهذا الشخص إن كانت رشوة لأن بذلها محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18942