ما حكم الشرع فيمن جامع زوجتيه معًا جاهلاً حرمة الفعل، وقد تسببت إحدى الزوجتين في إفشاء الأمر لأهلها، مما أدى إلى مشاكل أسرية ومطالبتهم بالطلاق، فماذا يفعل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم جماع الرجل لزوجته بحيث تراهما الأخرى متجردتين، لما فيه من رؤية المغلظة، وإذا كانتا مستورتي العورة، فقد اختلف العلماء في حكم ذلك بين الحرمة والكراهة، والراجح هو الحرمة مطلقًا لما فيه من دناءة وقلة مروءة وإثارة للتباغض بين الضرتين. وعليه، فإن جماع الزوجتين معًا حرام، ويجب إلى الله. أما إخبار الزوجة أهلها بتفاصيل ما جرى فحرام، إلا إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من رد زوجها إلا بالإخبار على سبيل الإجمال. ويجب الاعتذار لأصهارك بجهلك الشرعي ووعدهم بعدم تكراره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98880
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98880
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي