ما حكم التخلص من الأغراض المغصوبة والمشتراة بأموال التبرعات والأشياء المسروقة التي تركها الزوج، وهل يجوز إتلاف بعض الملابس المغصوبة إذا لم تكن مناسبة للتصدق بها، وكيف يتم التصرف في المصاحف والكتب الإسلامية المسروقة؟
محرم ويجب على من وقع فيه إلى الله ورد المغصوب إلى أصحابه، وإن تعذرت معرفة المالك تصدق به أو صرفه في مصالح المسلمين. الأمتعة المغصوبة ترد لأصحابها إن عُلموا، وإلا تصدق بها أو بثمنها عنهم.
ما اشتُري من أموال التبرعات كأواني الطبخ لا حرج في أخذه بإذن القائمين عليها إن كان الزوج فقيراً. المصاحف المخصصة للتوزيع لا يجوز الاستئثار بها، ويُكتفى بمصحف واحد إن توفر شرط التوزيع، وإذا كانت موقوفة على المساجد فلا يجوز أخذ شيء منها ويجب توزيعها للجهة المخصصة.
الكتب المأخوذة بغير حق ترد لأصحابها المعلومين بأي وسيلة ممكنة دون إخبارهم. الهدايا التي يغلب الظن أنها مسروقة يُتصدق بها أو بثمنها على نية صاحبها إن لم يكن معروفاً. الملابس التي أتلفتها: إن كان يمكن الانتفاع بها انتفاعاً مباحاً، فتقدر ثمنها وتتصدق به؛ لأنه إضاعة للمال، وإن لم يكن بالإمكان الانتفاع بها انتفاعاً مباحاً، فلا حرج عليها في إتلافها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23087
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23087
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي