هل يجوز شرعًا أن تطالب الأخت بحصتها من الميراث بعد وفاة الأب، علمًا بأنها حصلت على حصتها منه قبل وفاته بعام، بدون عقد أو إثبات؟
حق البنت في الميراث لا خلاف فيه، فلها نصف نصيب أخيها بعد سداد الفروض. ما يفعله الأب في حياته من تقسيم التركة لا يثبت للبنت حقًا في التركة إلا بعد وفاته، لأن الحي لا يُورَّث. إذا قسّم الأب ممتلكاته بين أولاده على سبيل الهبة الشرعية، وكانت مستوفية للشروط، فهذا جائز. أما إذا كان التقسيم دون تمليك شرعي، فهو باطل، ويعود كل ما يملكه الأب تركةً تُقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما ما أخذته البنت من والدها على سبيل أنه حقها في التركة، فإن كان على سبيل الهبة وتملّكتها في حياته لوجه حق كالحاجة، فلا يجب عليها إعادته. أما إذا كان على سبيل أنه حقها في التركة، فهو باطل ويجب إعادته للتركة، ولا يجوز لها أخذ أكثر من حقها إلا برضا باقي الورثة البالغين الراشدين.
ينبغي رفع أمور التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة، ولا ينبغي تقسيم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73545
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73545
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي