هل ما يفعله الأب من منع بناته من الزواج يعتبر ظلمًا، وهل يؤثر كره البنت لأبيها الظالم على قبول عبادتها؟
إذا رفض الأب تزويج ابنتيه لأسباب شرعية، فلا حرج عليه، كعدم رضا دينه وخلقه أو عدم توفره على دخل كافٍ، أما إذا كان الرفض بلا مبرر شرعي، فيعتبر عضلًا وظلمًا، وإذا تكرر رد الخُطَّاب الأكفاء، يحق للفتاة رفع أمرها للمحكمة، والقاضي يأمر وليها بتزويجها، فإن رفض، زوّجها القاضي. وظلم الأب لا يسقط حقه ولا يبرر عقوقه، ويجب بره والإحسان إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82363