العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ مهنة الخياطة، التي يساهم فيها الزبون بجزء من المادة الخام (الثوب) وتُكمل الخياطة باقي المواد (الملحقات)، عقد استصناع أم إجارة، وكيف يتحدد ثمن الخياطة في هذه الحالة؟ وما حكم تعامل الخياطة مع الطرازة لإتمام العمل، وهل يُعدّ هذا استصناعًا موازيًا، وما حكم توسط الخياطة في طراز ثوب الزبون دون خياطته مع تحقيق ربح؟ وهل تخضع هذه المعاملات لأحكام الإجارة أم الاستصناع، وما هو الضابط في ذلك، خاصة فيما يتعلق بتحديد الثمن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز شرعًا إعطاء القماش للخياط ليخيطه ويطرزه، ويُعد ذلك واستصناعًا. وإذا كان القماش والتطريز من الخياط، فهو فقط. ويجوز تعجيل الأجرة أو تأخيرها أو دفع عربون، لكن لا تُستحق إلا بتسليم العمل. وإذا كانت مادة التصنيع مشتركة بين الطرفين، فالأجرة تكون حسب اتفاقهما. ولا حرج في أن يُعطي الخياط الثوب لمن يطرزه، ويسمى ذلك استصناعًا موازيًا، ويجوز له الربح من الفرق بين الثمنين. ولا حرج في الجمع بين الإجارة والاستصناع، ولو كان ذلك بشرط عقد في عقد، ما لم يكن هناك نهي شرعي أو حيلة ربوية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191777
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي