العودة إلى البحث

هل تُعدّ مهنة الخياطة، التي يساهم فيها الزبون بجزء من المادة الخام (الثوب) وتُكمل الخياطة باقي المواد (الملحقات)، عقد استصناع أم إجارة، وكيف يتحدد ثمن الخياطة في هذه الحالة؟ وما حكم تعامل الخياطة مع الطرازة لإتمام العمل، وهل يُعدّ هذا استصناعًا موازيًا، وما حكم توسط الخياطة في طراز ثوب الزبون دون خياطته مع تحقيق ربح؟ وهل تخضع هذه المعاملات لأحكام الإجارة أم الاستصناع، وما هو الضابط في ذلك، خاصة فيما يتعلق بتحديد الثمن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز شرعًا إعطاء القماش للخياط ليخيطه ويطرزه، ويُعد ذلك إجارة واستصناعًا. وإذا كان القماش والتطريز من الخياط، فهو استصناع فقط. ويجوز تعجيل الأجرة أو تأخيرها أو دفع عربون، لكن لا تُستحق إلا بتسليم العمل. وإذا كانت مادة التصنيع مشتركة بين الطرفين، فالأجرة تكون حسب اتفاقهما. ولا حرج في أن يُعطي الخياط الثوب لمن يطرزه، ويسمى ذلك استصناعًا موازيًا، ويجوز له الربح من الفرق بين الثمنين. ولا حرج في الجمع بين الإجارة والاستصناع، ولو كان ذلك بشرط عقد في عقد، ما لم يكن هناك نهي شرعي أو حيلة ربوية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي