العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ تعامل الخياطة الذي يقوم فيه الزبون بإحضار جزء من المادة الخام (الثوب)، وتُكمل الخياطة باقي العمل بشراء مواد إضافية باهظة (مثل الأزرار والتزيينات)، عقد إجارة؟ وهل يلزم الخياطة في هذه الحالة أن تُبيّن للزبون مقدار أجرتها الصافية، علمًا أنها تُخبره بالتكلفة الكلية مُسبقًا ولا تكشف تفاصيل الأجرة الصافية أو نسبة الربح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الثوب المراد خياطته من المالك أو المستصنع لا من الصانع، فالعقد يكون لا استصناعًا؛ لأن هو أن تكون العين والعمل من الصانع. ولا حرج في الجمع بين الإجارة وبيع المواد الإضافية (كالأزرار) بثمن واحد في عقد واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193741
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي