العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ تعامل الخياطة الذي يقوم فيه الزبون بإحضار جزء من المادة الخام (الثوب)، وتُكمل الخياطة باقي العمل بشراء مواد إضافية باهظة (مثل الأزرار والتزيينات)، عقد إجارة؟ وهل يلزم الخياطة في هذه الحالة أن تُبيّن للزبون مقدار أجرتها الصافية، علمًا أنها تُخبره بالتكلفة الكلية مُسبقًا ولا تكشف تفاصيل الأجرة الصافية أو نسبة الربح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الثوب المراد خياطته من المالك أو المستصنع لا من الصانع، فالعقد يكون إجارة لا استصناعًا؛ لأن الاستصناع هو أن تكون العين والعمل من الصانع. ولا حرج في الجمع بين الإجارة وبيع المواد الإضافية (كالأزرار) بثمن واحد في عقد واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي