ما هو الحكم الشرعي لبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من البنك الإسلامي الأردني، القائم على منتج القرض الحسن مقابل أتعاب إدارية وضمانات معينة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وهل يجوز التعامل به للمضطر لإنقاذ تجارته وعماله، مع الأخذ في الاعتبار الظرف الاقتصادي العالمي الراهن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز المعاملات المصرفية المشابهة إلا بشروط: أولاً: أن يكون القرض حسناً، فلا تشترط فيه أي زيادة سوى التكلفة الفعلية لاستخراجه، والتي يجب أن تكون مبلغًا مقطوعًا لا نسبة من المبلغ المقترض. ثانيًا: عدم وجود شرط ربوي كغرامة التأخير عن السداد، إلا في حالة الضرورة المتيقنة واحتمال التأخير ضعيف. ثالثاً: يجوز اشتراط ضامن أو كفيل بشرط ألا يأخذ الكفيل أجرة على كفالته. إذا توافرت هذه الشروط فلا حرج في المعاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18311