ما حكم منع الأخ أخته من أوراقها الثبوتية خوفًا من زواجها، مع العلم أنها بالغة ووالداها متوفيان؟
لا يحق لولي المرأة (الأخ) عضلها عن الزواج إذا تقدم لها كفؤ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه، وخلقه، فزوجوه". فإن منعها، فلها أن تذهب للسلطان أو نائبه ليزوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له". ويجوز لها أن تنتقل لوليها الأبعد. ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34695