العودة إلى البحث

ما حكم منع الأخ أخته من أوراقها الثبوتية خوفًا من زواجها، مع العلم أنها بالغة ووالداها متوفيان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يحق لولي المرأة (الأخ) عضلها عن الزواج إذا تقدم لها كفؤ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه، وخلقه، فزوجوه". فإن منعها، فلها أن تذهب للسلطان أو نائبه ليزوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له". ويجوز لها أن تنتقل لوليها الأبعد. ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي