كيف تُدفع الزكاة مع تأخر ثلاثة أشهر، وهل يُحسب الحول للسنة القادمة من تاريخ بلوغ النصاب أم من تاريخ دفع الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب زكاة النقود إذا بلغت نصابها (ما يعادل 595 جرامًا من الفضة) وحال عليها الحول، ويجب إخراج الزكاة فورًا متى وجبت وتمكن الشخص من إخراجها، ولا يجوز تأخيرها؛ لقوله تعالى: (وآتوا الزكاة)، والأمر المطلق يقتضي الفور عند جمهور العلماء.
وعليه، يتم تحديد مقدار المال وقت حولان الحول (أي قبل ثلاثة أشهر)، ثم تُخرج الزكاة ربع العشر من ذلك المبلغ، ويبقى الحول كما هو في موعده الأصلي للسنوات القادمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29738
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29738
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي