العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للسجين في السجون الإسرائيلية المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها أم تبطل صلاته وعليه قضاؤها إن فعل ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المسافة التي يقطعها الأسير مع الأعداء دون مسافة القصر فلا يترخص برخص السفر، وإذا تجاوزتها وكان داخل حصونهم، فالراجح أنه يتم الصلاة وله أحكام المقيم، فلا يجوز له الفطر، ويمسح على الخف يوماً وليلة، وهو قول جمهور الفقهاء، وذكر بعض الحنابلة أنه يترخص برخص السفر كالمحبوس ظلماً. وإن نُقل الأسير من مكان لآخر مسافة القصر، فله أن يقصر الصلاة. وإذا عزم الأسير على الفرار وتمكن منه، فإن المعتبر في حقه هو نية الكفار في السفر والإقامة، لا نيته هو.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111562
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي