هل يجوز عمل صدقة جارية للأم المتوفاة من مال الابن الخاص، مع وجود ميراث لم يُوزع بعد؟
لا حرج في الصدقة عن الأم الميتة سواء من مال الابن الخاص أو من تركتها، فقد اتفق العلماء على وصول ثواب الصدقة للميت وانتفاعه بها. ويدل على ذلك حديث: "إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم". كما اتفق الأئمة على أن الصدقة تصل إلى الميت، وينفعه الوقف عنه. ويجب التنبه إلى عدم جواز التصدق بشيء من نصيب غيرك من الورثة إلا بإذنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101028