العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوجة المطالبة بذهبها الذي باعته لزوجها باختيارها، وإن كان كذلك، فهل يرده الزوج بقيمته وقت البيع أم بنفس عدد الجرامات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم بشروطه وأركانه فهو عقد لازم للطرفين، ولا يحق لأحدهما فسخه إلا برضا الآخر، لكن تستحب الإقالة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أقال مسلما، أقال الله عثرته).

يُستحب للزوج أن يقيل زوجته في هذا البيع، وتكون الإقالة بنفس الثمن الذي تم به البيع، فترد الزوجة المبلغ المدفوع وتأخذ ذهبها إن كان باقياً، وإلا فلا إقالة. ولا تصح الإقالة مع تلف المثمن أو موت العاقد، أو بزيادة على الثمن أو نقصه. أن يقبض البدلان (الثمن والمثمن) في مجلس الإقالة قبل التفرق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129195
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي