العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الزوجة لشيء من الذهب ناسية يمين زوجها "والله العظيم لو بعت شيئاً من ذهبك سيكون آخر يوم بيني وبينك"؟ وهل يعتبر هذا يميناً بالطلاق إذا كان الزوج لم ينوِ الفراق وإنما قصد زجرها ومنعها من البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما صدر منك تعليق ووعد بالطلاق بصيغة الكناية على بيع الزوجة شيئاً من ذهبها، والطلاق لا يقع بالوعد إلا إذا قصد إيقاعه بمجرد الفعل. وإذا كان الطلاق بصيغة الكناية، فلا يقع إلا إذا نواه صاحبه، ولا يقع إذا فعلته الزوجة ناسية إذا كانت ممن يبالي بهذا التعليق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111642
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي