العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الذهب المطلوب من الخاطب، وهل يُقسَم بالنصف بين الطرفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أكثر الزوج من تهديد زوجته فهو مسيء، وعلى الزوجة أن تتفاهم معه وتبين له أن هذا المسلك غير سديد، وأن المعاشرة الزوجية لا تستقيم على هذه الحال. ويمكن الاستعانة ببعض العقلاء من الأقارب للتحدث معه. إذا لم يجدِ ذلك وأراد طلاقها، فلها نصف كله، وإن كان الذهب جزءًا من المهر فلها نصفه. أما إذا كان الذهب هبة خارج المهر فله الرجوع به كله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143582
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي