هل يقع الطلاق الذي علّقه الزوج على بيع الذهب من دون علمه، وما كفارته، وماذا يترتب عليه، مع العلم أنها المرة الثانية التي يحلف فيها الزوج بالطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
طلقت الزوجة الطلقة الثانية بوقوع الشرط الذي علق عليه الطلاق، وهو بيع الزوجة الذهب، إذا كان القصد من اليمين عدم بيعه حالاً أو مستقبلاً. أما إذا كان القصد عدم بيعه في مدة زمنية محددة وتم البيع بعدها، فلا يقع الطلاق.
إذا أرجعت الزوجة في العدة، فهي زوجتك وتبقى طلقة واحدة. أما إذا أرجعتها بعد انتهاء العدة، فالرجعة لا تصح ويجب عقد جديد بمهر جديد وولي وشاهدين. وما تم قبل العقد على هذا الوجه يعتبر وطء شبهة، يلحق فيه الولد بك وينتفي الحد عنكما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38878