هل وقع الطلاق في الحالتين المذكورتين، وما هو عدد مرات وقوعه، مع الأخذ في الاعتبار قول "أنت طالق إذا لم أرجع لك الذهب" بدون تحديد وقت، وقول "لقد طلقتها" لصديق في حال إدمان واضطراب نفسي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مبنى اليمين على نية الحالف؛ فإن علّقت طلاق زوجتك على عدم إرجاع الذهب ولم تحدد وقتاً، فلا تحنث إلا عند تعذر إرجاعه غالباً بموت أحدكما، وعليك إلى الله من الكذب على زوجتك بعدم أخذ الذهب. وما نويته من طلاقها لا يلزم فيه شيء، لا يقع إلا بالتلفظ به، وإن أخبرت صديقك كذباً بأنك طلقتها، فإنها تبقى زوجتك، ولا يقع طلاق عند إلا إذا رفعتك زوجتك لقاضٍ شرعي، فالطلاق غير واقع في كلتا الحالتين، وننصحك بتجنب الحلف بالطلاق والتلفظ به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113359
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113359
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي