العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق في الحالتين المذكورتين، وما هو عدد مرات وقوعه، مع الأخذ في الاعتبار قول "أنت طالق إذا لم أرجع لك الذهب" بدون تحديد وقت، وقول "لقد طلقتها" لصديق في حال إدمان واضطراب نفسي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مبنى اليمين على نية الحالف؛ فإن علّقت طلاق زوجتك على عدم إرجاع الذهب ولم تحدد وقتاً، فلا تحنث إلا عند تعذر إرجاعه غالباً بموت أحدكما، وعليك التوبة إلى الله من الكذب على زوجتك بعدم أخذ الذهب. وما نويته من طلاقها لا يلزم فيه شيء، فالطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به، وإن أخبرت صديقك كذباً بأنك طلقتها، فإنها تبقى زوجتك، ولا يقع طلاق عند الجمهور إلا إذا رفعتك زوجتك لقاضٍ شرعي، فالطلاق غير واقع في كلتا الحالتين، وننصحك بتجنب الحلف بالطلاق والتلفظ به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113359
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي