هل وقع الطلاق في الحالات التالية: عند تعليق الطلاق على عدم رد ذهب الزوجة في وقت محدد ونيّة إرجاعه عند اليسر، وعند إنكار أخذ الذهب عنادًا للزوجة، وعند تعليق الطلاق بالثلاث على مشاهدة الأفلام الإباحية بنية التهديد، وعند نية الطلاق وإخبار الصديق بذلك معتقدًا وقوع الطلاق بالنية؟ وهل الزوجة حلال عليه في كل هذه الحالات؟
مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نويت تعليق طلاق زوجتك على عدم إرجاع الذهب عند حصول سعة من العيش، فلا حنث عليك الآن ما دمت في ضيق، ولا يقع الحنث إلا بامتناعك عن الدفع بعد اليسار، أو بتعذر اليسار بالموت ونحوه، وهذا بناءً على أن "إذا" تفيد التراخي. أما قولك لزوجتك "لم آخذ منك شيئًا" فكذب صريح، وعليك التوبة.
بخصوص الطلاق المعلق ثلاثًا على مشاهدتها للأفلام: لا حنث عليك إن لم تشاهدها، وإن شاهدتها وقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك. ومرضك لا يمنع وقوع الطلاق طالما كنت تعي ما تقول. أما ما نويته من طلاق فلا يلزم منه شيء إلا بالتلفظ، وإخبارك صديقك بالطلاق لا يوقعه ما لم تقصد إنشاءه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113894