العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا أخرجت الزوجة شيئًا من بيت زوجها دون علمه، مع تذكره تهديدًا بالطلاق بصيغة "هطلقك إن أخرجتِ شيئًا من بيتي بدون علمي" أو "أنت طالق إن أخرجتِ شيئًا من بيتي بدون إذني"، ثم نسيت الزوجة هذا التهديد وقامت بإخراج شيء آخر؟ وهل يتكرر الطلاق كل مرة تفعل ذلك؟ وما حكم من حلف يمين طلاق ثم نسي هو أو زوجته، أو نسي صيغة اليمين؟ وإذا وقع الطلاق، فماذا يجب فعله لإرجاع الزوجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: لا يجوز لك منع زوجتك من التصرف في ذهبها بالهبة أو البيع، ولو كان ذلك بجميع الذهب، وهذا مذهب الجمهور الراجح.

ثانياً: لا يلزمك طلاق إذا أخرجت زوجتك شيئًا من بيتك بدون إذنك، ولو تكرر ذلك؛ للشك في تعليق الطلاق، والأصل بقاء العصمة. وينطبق هذا الحكم على من حلف بالطلاق ثم نسي صيغة يمينه.

ثالثاً: كفارة اليمين التي أخرجتها لا تلزمك؛ لأن الحنث لم يحصل، ولو حصل الحنث لا تلزم أيضاً على مذهب الجمهور.

رابعاً: الطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه عند جمهور أهل العلم، بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية.

خامساً: من علق الطلاق على شيء ففعلته زوجته نسياناً فقد وقع الطلاق عند الجمهور، خلافاً للشافعية ورواية للحنابلة، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي