ما حكم الشرع في الزوج الذي حلف على زوجته أنها إن خرجت من الباب فلن تعود إلى البيت، وقد خرجا معًا، وهل يقع الطلاق أم لا، وما كفارة ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب جمهور العلماء إلى أن الطلاق المعلق على شرط يقع بتحققه. إلا أن قول الزوج لزوجته: "إن خرجت من الباب فلن تعود إلى البيت" من كنايات الطلاق، ولا يقع به الطلاق إلا إذا اقترن بنية الطلاق. فإذا قصد الزوج إيقاع الطلاق بخروجها وقع، وإلا فلا. فإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية وحدث الطلاق، فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها، أما إذا كانت الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69518
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69518
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي