هل تقع طالقًا زوجتي إذا أرجعتها بعد أن طلبت منها إحضار الذهب من بيت أبيها، فرفضت، فقلت لها: "علي الطلاق بالثلاثة لن تقعدي في البيت إن لم تأتي بالذهب" وطردتها، مع إصرار أبيها على موقفه؟ وماذا أفعل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، فيلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق. وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. بناءً على المفتى به، إذا حنثت في يمينك، وقع طلاق زوجتك ثلاثًا وبانت بينونة كبرى. حنثك يتوقف على قصدك؛ فإذا قصدت عدم إرجاعها البيت إلا بالذهب، فإن إرجاعها قبله يُعد حنثًا ويوقع الطلاق الثلاث. يُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم، والابتعاد عن الحلف بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142560
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142560
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي