هل يقع الطلاق إذا أحضر الزوج ذهباً جديداً بدلاً من الذهب الذي أخذه من زوجته، علماً بأنه قال لها: "لما أعطيكي حاجتك وحاجة أبوك وإخوتك تبقي طالق"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعلق على شرط "لما أعطيكِ حاجتك وحاجة أبوكِ وإخوتك تبقين طالق" يقع إذا وفى الزوج ما عليه من سداد الذهب الذي أخذه، وما أخذه من أبي الزوجة وإخوتها. ولو رد الزوج بدل الذهب الذي أخذه، وقع الطلاق. وإن ادعى الزوج أنه قصد رد نفس الذهب الذي ذاب عند الصائغ، فهذه دعوى تحتمل . ولتجنب وقوع الطلاق، يمكن للزوج أن يرد أقل مما أخذ، ويبقى الباقي دينًا في ذمته، وهذا يمنع وقوع الطلاق. ويجب على الزوجة القبول بهذا الحل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9290
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9290
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي