العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي علّقه الزوج على بيع الذهب من دون علمه، وما كفارته، وماذا يترتب عليه، مع العلم أنها المرة الثانية التي يحلف فيها الزوج بالطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلقت الزوجة الطلقة الثانية بوقوع الذي علق عليه ، وهو بيع الزوجة الذهب، إذا كان القصد من اليمين عدم بيعه حالاً أو مستقبلاً. أما إذا كان القصد عدم بيعه في مدة زمنية محددة وتم بعدها، فلا يقع الطلاق.

إذا أرجعت الزوجة في ، فهي زوجتك وتبقى طلقة واحدة. أما إذا أرجعتها بعد انتهاء العدة، لا تصح ويجب عقد جديد بمهر جديد وولي وشاهدين. وما تم قبل العقد على هذا الوجه يعتبر وطء شبهة، يلحق فيه الولد بك وينتفي الحد عنكما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38878
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي