هل يعتبر قول الزوج لزوجته: "والله العظيم إذا بعت حتى لو خاتم ذهب من ذهبك لي ولبيت وأولادي ليكون آخر يوم بيني وبينك" طلاقاً معلقاً، وهل يقع إذا باعت الزوجة ذهباً ناسيةً هذا الحلف، وهل تصح الرجعة بالمعاشرة الزوجية إذا كان طلاقاً مع العلم أنها الطلقة الأولى؟ وماذا يجب على الزوجين فعله لتصفية حياتهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حلفك على زوجتك أنها إذا باعت شيئًا من ذهبها من أجلك أو من أجل بيتك وأولادك يكون آخر يوم بينك وبينها، كناية طلاق، فإذا قصدت بهذا اللفظ فإنه يقع بفعل زوجتك للأمر المعلق عليه عند العلماء، والراجح عندنا هو قول الجمهور، أما فعل الزوجة المحلوف عليه ناسية، فقد رجح بعض المحققين من العلماء عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، في هذه المسألة هو اعتبار وقوع الطلاق، وما دام الطلاق دون الثلاث فلك رجعتها ما دامت في .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111537
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111537
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي