هل يعتبر قول الزوج لزوجته: "والله العظيم إذا بعت حتى لو خاتم ذهب من ذهبك لي ولبيت وأولادي ليكون آخر يوم بيني وبينك" طلاقاً معلقاً، وهل يقع إذا باعت الزوجة ذهباً ناسيةً هذا الحلف، وهل تصح الرجعة بالمعاشرة الزوجية إذا كان طلاقاً مع العلم أنها الطلقة الأولى؟ وماذا يجب على الزوجين فعله لتصفية حياتهما؟
حلفك على زوجتك أنها إذا باعت شيئًا من ذهبها من أجلك أو من أجل بيتك وأولادك يكون آخر يوم بينك وبينها، كناية طلاق، فإذا قصدت بهذا اللفظ الطلاق فإنه يقع بفعل زوجتك للأمر المعلق عليه عند جمهور العلماء، والراجح عندنا هو قول الجمهور، أما فعل الزوجة المحلوف عليه ناسية، فقد رجح بعض المحققين من العلماء عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، والأحوط في هذه المسألة هو اعتبار وقوع الطلاق، وما دام الطلاق دون الثلاث فلك رجعتها ما دامت في العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111537