العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الزوجة لشيء من الذهب ناسية يمين زوجها "والله العظيم لو بعت شيئاً من ذهبك سيكون آخر يوم بيني وبينك"؟ وهل يعتبر هذا يميناً بالطلاق إذا كان الزوج لم ينوِ الفراق وإنما قصد زجرها ومنعها من البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما صدر منك تعليق ووعد بصيغة الكناية على بيع الزوجة شيئاً من ذهبها، والطلاق لا يقع بالوعد إلا إذا قصد إيقاعه بمجرد الفعل. وإذا كان الطلاق بصيغة الكناية، فلا يقع إلا إذا نواه صاحبه، ولا يقع إذا فعلته الزوجة ناسية إذا كانت ممن يبالي بهذا التعليق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111642
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي