العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الغسل أم يكفي التيمم للمحتلم العاجز عن الغسل، وهل صلواته بالتيمم صحيحة في حال تكرار الاحتلام وصعوبة الغسل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: يصح المسح على الجبيرة أو اللفافة الطبية، أما إذا كان العضو سليمًا فيُغسل بالماء، فإن شق ذلك يمسح، وإلا فيغسل باقي الأعضاء، ثم يتيمم عن العضو الذي لا يستطيع غسله.

ثانيًا: إذا وُجدت مشقة كبيرة في الاغتسال بسبب المرض، فيجوز التيمم بدلًا عنه، لقوله تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) النساء/ 43، وفي هذه الحالة يُغسل ما يمكن من البدن ثم يتيمم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9321
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي